رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

ضبط 3 أشخاص
ضبط 3 أشخاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطار يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية")، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك الثانى"،  وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية، والاستفادة من فارق السعر و عمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث الأموال العامة 
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية