رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحالة الوحيدة التي يجوز فيها إيقاف العامل 3 شهور بالقانون

الجهاز الإداري للدولة
الجهاز الإداري للدولة

أقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط وشروط  تعيين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجزاءات التي يجوز توقيعها سواء على الموظف أو شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه.

جزاءات شاغلي الوظائف القيادية

وحدد القانون مجموعة من الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية كالتالى:
1. التنبيه.
2. اللوم.
3. الإحالة إلى المعاش.
4. الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

كما منح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.
 

إنهاء خدمة الموظف

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3. الاستقالة.
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
10. الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
11. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمَن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

الجريدة الرسمية