رئيس التحرير
عصام كامل

3 شروط يجب إتباعها على أصحاب المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون الجديد

الصيادلة
الصيادلة

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط شروط العمل في المؤسسات الصيدلية والتسجيل فى وزارة الصحة.

ونصت المادة ٢٦ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدي الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العموميه بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها.(٩)

ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.

مزاولة مهنة الصيدلة 
 

ونصت المادة (٢٤) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).

أن يمضى مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين. على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته.

والمادة (٣) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية.

ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

وعلى من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات.

مهنة الصيدلة| ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة| ويؤدي الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين. وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

الجريدة الرسمية