رئيس التحرير
عصام كامل

ما شروط رفع دعوى حجر.. ومن الأشخاص التي تؤول إليهم إدارة الأموال.. محام يجيب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المريض عقليا.

وفي هذا السياق قال محمد السنوسي المحامي: إن الحجر هو منع المحجور عليه من كافه التصرفات المالية بغرض حماية مصلحة المحجور عليه أو مصلحه الغير، فقد يكون المحجور عليه مصاب بسفه أو عته أو جنون او أي عله عقليه قد تعرضه للاحتيال أو استغلال علته العقلية للحصول علي أمواله عنوة أو نصبا، وذلك حفاظا على المال من ضياعه حماية لحقوق الأبناء والزوجات.

وكشف "السنوسي" عن الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى حجر، أولها الأب المصاب بعلة عقلية كالزهايمر لكبر سنه وإنفاق أمواله دون وعي وبإسراف، بما قد يؤدي على مدى زمني إلى ضياع الأموال أو إسرافها فيما لا يرضى الله، أو علي الصغار حتي يتموا سن البلوغ، أو على الراهن لحماية الشئ المرهون من تصرفه، أو على المدين حفاظا لحقوق الدائن.

وأوضح أن الأشخاص الذي تؤول إليه إدارة الأموال، هو الابن البالغ ثم الأب ثم الجد، وإن لم يتوفر أي من هؤلاء تعين المحكمة من يكون مناسبا لإدارة أموال من تم الحجر عليه، مشيرا إلى أنه يشترط في من يتولى أمر إدارة الأموال أن يكون متميز بحسن السيرة والسمعة والسلوك غير محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف، ولا يوجد أي نزاع قضائي أو خصومه بينه وبين المحجور عليه، وألا يكون سبق وسلبت قوامته كمحجور عليه أو سبق وحكم عليه بالإفلاس.

الجريدة الرسمية