حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟
يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة، بل يستحبّ لها ذلك في كثيرٍ من الأحوال إذا كان الهدف من إمامة النساء تعليمهنّ أركان الصلاة، وطريقة الركوع والسجود الصحيحة، وقد استدلّ العلماء على ذلك بما ورد عن السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها أمّت النساء في بيتها، كما ثبت ذلك الفعل عن أمّ سلمة وأمّ ورقة، ووِفقًا لذلك فإنّ للمرأة أن تجمع أخواتها أو صديقاتها في بيتها فتؤمّ بهم في الصلاة، وفي ذلك الأمر مصالح ومنافع للنساء في العلم والتفقّه وغير ذلك.
ومنع بعض العلماء إمامة المرأة في الصلاة كما نُقل ذلك عن الإمام مالك، وأجازها علماء آخرون في صلاة التطوّع دون الفريضة؛ كالنخعيّ، والشعبيّ، وقتادة، بينما رُوي عن الإمام أحمد قوله بعدم استحباب إمامة المرأة في الصلاة، أمّا الكيفيّة التي تؤمّ بها المرأة النساء في الصلاة فهي أن تقوم وسطهنّ دون أن تتقدّم عليهنّ كما يفعل الرجال، وإذا صلّت مع واحدةٍ جعلتها عن يمينها.
إمامة المرأة للرجال
أجمع علماء الأمّة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقًا، واستدلّوا على صحّة رأيهم بأنّ الولايات العامّة مختصّةٌ بالرجال، ومن بينها الإمامة في الصلاة.
كما استدلّوا على ذلك بحقّ القوامة الذي أعطاه الله للرجل دون المرأة، فلا ينبغي للمرأة أن تتقدّم على الرجل في الصلاة، كما استدلّوا على عدم الجواز بما ثبت في السنّة النبويّة المطهّرة من تفضيل صلاة المرأة في بيتها، وكذلك بما سنّه النبيّ للنساء في الصلاة التي يطرأ عليها الخلل حيث يُشرع لهنّ التصفيق في الصلاة لتذكير الإمام بينما يسبّح الرجال، وكُلّ ذلك يدلّ على أنّ المرأة مطالبةٌ بخفض صوتها، والبعد عن مخالطة الرجال، ولزوم بيتها حتى عند العبادة، وهذا يتناقض بلا شكّ مع مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة.