ما هي شروط الإمامة في الصلاة؟
الإمامة في الصلاة لها شروطها وأحكامها، وقد بحث أهل العلم هذه المسألة بالتّفصيل نظرًا لأهميتها في صحة صلاة الإمام والمأموم، واتّفق جمهور العلماء على جُلِّ هذه الشروط، وفيما يأتي تفصيل المسألة عند المذاهب الفقهية المعتبرة. شروط الإمامة في الصلاة عند الحنفيّة اشترط الحنفيّة عدّة شروطٍ لصحّة الإمامة في الصلاة، وبيانها فيما يأتي:
شروط الإمام:
يُشترَط في الإمام عند الحنفيّة: الإسلام؛ فلا تصحّ الإمامة إلّا من المسلم.
البلوغ، والعقل؛ فلا تصحّ صلاة الصبي المميّز، واعتبروا أنّ صلاة الصبيّ نفلٌ، ولا يؤمّ من يصلّي الفرض.
الذكورة؛ فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال؛ سواءً في الفرض، أو النَّفل، وتجوز لها إمامة النساء مع الكراهة، كما لا تصحّ الإمامة من الخُنثى.
إتقان القراءة وإجادتها، وأقلّ القراءة آية، وقِيل: ثلاث آياتٍ؛ فلا تجوز الإمامة من الأمّي، أو الأخرس، أو من عنده اضطرابٌ في الكلام؛ من تكرارٍ، أو احتباسٍ لأحد الحروف. السلامة من الأعذار؛ وهي الأعذار التي تُصيب البعض وتُلزمهم، مثل الرّعاف الدائم، وسلس البول، وانفلات الرّيح.
توفُّر شروط صحّة الصلاة جميعها؛ إذ تُشترَط إمامة مَن امتلك شروط صحّة الصلاة جميعها، ولا تجوز لِمَن فقدَ شرطًا منها، كالطهارة، وسَتر العورة.
شروط المأموم: اشترط الحنفيّة في المأموم في صلاة الجماعة: النيّة في متابعة الإمام، ولا يجوز للمُؤتَمّ أن يُصلّي مع الإمام بفريضةٍ أخرى غير التي يُصلّيها الإمام، وإن كان الإمام يُصلّي نَفْلًا، فلا يُقتدى به في الفرض؛ إذ لا يُبنى القويّ على الضعيف، ويجوز له أن يُصلّي مع الإمام النافلة في صلاة الفرض، كما لا يجوز الاقتداء بالمَسبوق في صلاته.
الوقوف خلف الإمام، أو بمُحاذاته؛ إذ يجب على المُؤتَمّ أن يقف وراء الإمام، أو مُحاذيًا له؛ فلا تصحّ صلاة مَن يُصلّي أمام الإمام. المتابعة بين الصفوف؛ وذلك بألّا تُفرّق بين الإمام والمأموم نساءٌ، أو نهرٌ، أو شارعٌ، وذلك إن كانت الصلاة خارج المسجد، ويجوز الفَصل في المسجد؛ باعتبار المسجد بقعةً واحدةً، ولا يجوز الفصل بحائطٍ كبيرٍ ممّا يُحدِث لَبْسًا وشكًّا في الصلاة، بحيث لا يعلم المُقتدي حال الإمام، إلّا إن استطاع التمييز بصوت الإمام، أو رؤيته؛ لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ في حُجْرَتِهِ، وجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بصَلَاتِهِ).
اقتداء المسافر بالمُقيم إن كانت الصلاة الرباعيّة تُؤدّى في وقتها، ويُؤدّيها المسافر أربعًا دون قَصْرٍ، أمّا إن كانت قضاءً، فلا يقتدي المسافر بالمُقيم؛ إذ إنّ الجلوس الأوّل يكون واجبًا في حَقّ الإمام المُقيم، وفَرضًا في حَقّ المُقتدي المسافر؛ فقد ورد عن أبي مجلز: (قلتُ لابنِ عمرَ المسافرُ يُدرِكُ ركعتينِ من صلاةِ القومِ يعني المقيمينَ أَتُجْزِيهِ الركعتانِ أو يُصلِّي بصلاتِهم قال فضحكَ وقال يُصلِّي بصلاتِهم).
اقتران المقتدي بالإمام إن كانا على راحلةٍ ما؛ إذ تصحّ الإمامة إن كانا على راحلةٍ واحدةٍ، أمّا إن افترقا فلا تصحّ، كما لا تصحّ إن كان الإمام راكبًا والمُقتدي واقفًا، أو العكس.