تجديد حبس المتهمين بإحراق شاب ومحاولة إنهاء حياته بالشرقية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية في محافظة الشرقية حبس المتهمين باشعال النيران في شاب والشروع في قتله إثر مشاجرة بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.
مدير امن الشرقية
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزيرمدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول شخص يدعي"محمد.د.ال" العقد الثاني من العمرمقيم سماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية مصاب بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد (ادعاء تعد أخرين).
بالانتقال للاجهزة الامنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة ابن خالته لشراء بعض المستلزمات من احدى المحال التجارية بالقرية تصادف وجود كل من: “محمد.أ.ج” ونجل عمه “محمد. ال” ونشبت بينهما مشادة لفظية تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهم قبل ان يتدخل أهل القرية للفصل بينهم وانهاء التشاجرة.
فيما قام المتهمين لاحقا بالتربض بالمجنى عليه وقاما بسكب عليه مادة حارقة اثناء توجهه لمنزل اسرته واشعلا النيران فيه ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحررعن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهما أربعة ايام علي ذمة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».