تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر مقرمشات وإصابة والده وشقيقه بالشرقية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة أبو حماد تجديد حبس المتهمين في واقعة مصرع شاب وإصابة والده وشقيقه إثر حدوث مشاجرة بينهم بقرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد 15 يوما على ذمة التحقيقات.
مدير أمن الشرقية
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلا من: “رامي.ن.م” 24 عاما تاجرمقرمشات (جثة هامدة) متأثرا بإصابته بجرح طعني في الناحية اليسرى واصابة شقيقه (عبدالحميد) 21 عاما بجروح قطعية بالجسد ووالده 57 عاما مصاب بطعنتين في الجانبين الأيمن والأيسر بالصدر وجميعهم مقيمون قرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد (ادعاء تعد آخرين).
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبعمل التحريات اللازمة وبالفحص تبين أنه أثناء وجود سيدة من جيرانهم لشراء مقرمشات من محل تجاري تملكه أسرة المجنى عليه تصادف توجيه أحد المجني عليهم سباب في الهاتف أثناء حديث بينه وبين شخص آخر وأن السيدة ظنت أن السباب موجه لها فذهبت إلى أهلها ونشبت مشاجرة بين الجانبين لكن تدخل أهل القرية وتم فض المشاجرة إلا أن الأمور تطورت أثناء توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وحضر أهل السيدة وقتلوا المجني عليه وأصابوا شقيقه ووالده بجروح بالغة في الجسد.
تمكنت القوات من القبض على 2 من المتهمين وجاري ضبط المتهم الثالث وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.