حالات مد الخدمة بعد الستين لأعضاء المهن الطبية وفقا للقانون
نص قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية علي جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية لسنتين بعد بلوغ الستين سنة.
وكذلك التعاقد معهم بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين، فنص على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء.
بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر.
مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
أعضاء المهن الطبية
ونصت المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أنه بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى.
في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين.
وأخصائى العلاج الطبيعي، ۷۹۰ جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
بدل مخاطر المهن الطبية
ويسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيى التمريض.
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمي، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة.
وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.