رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

حظر دور مورد عمال 

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
 

إخطار الجهة الادارية 

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
كما حدد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، العديد من ضوابط وقواعد تشغيل النساء في منشآت القطاع الخاص، مما كان له أكبر الأثر في فض معظم النزاعات في مهدها، والتي قد تنشأ بين صاحب العمل والمرأة العاملة.

ضوابط تشغيل النساء 

 1- المادة 88 من القانون أكّدت عدم الإخلال بأحكام المواد التالية والتي تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهنّ متى تماثلت أوضاع عملهنّ.


2- المادة 89، نصت على أن الوزير المختص وهو وزير القوى العاملة، عليه أن يصدر قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.


3- المادة 90 من القانون، ألزمت وزير القوى العاملة وهو الوزير المختص، بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة صحيًا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.


4- المادة 91 من قانون العمل، منحت العاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في أجازة وضع مدتها 90 يومَا بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

5- المادة 92، حظرت على  صاحب العمل فصل العاملة في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تمّ أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الجريدة الرسمية