مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أخرى أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، كما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن محافظة الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز إطسا يفيد بمصرع كل من رمضان طه عبد الشافي، عادل محمد عبد الشافي، نادي على أيوب، وإصابة عمرو أحمد طه عبد الشافي، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى إطسا المركزي.
التحريات حول الواقعة
وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل أحمد طه عبد الشافي 62 عامًا بالمعاش بقرية الغرق، تم حفر حفرة على عمق 10 أمتار بعرض مترين، وأثناء الحفر انهارت عليهم ما أدى إلى مصرع 3 منهم وأصيب الرابع في أنحاء متفرقة من جسمة، وحالته العامة سيئة.
وتوجهت قوة من مركز شرطة إطسا إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًّا حول المنزل المبلغ عنه، وتم التحفظ على أدوات الحفر ومحتويات المنزل، لحين العرض علي النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير تفصيلي عن أسباب وتوقيت الوفاة، كما انتدبت خبيرًا للتأكد من أثرية الموقع من عدمه، وطلبت تحريات النيابة العامة، حول الواقعة، وتولت التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.