ما الفرق بين "ألا وجه لإقامة الدعوى" واعتبار "الدعوى كأن لم تكن"؟.. قانونى يجيب
في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم وبعض القضايا التي في سير التحقيقات يُصدر فيها قرار بأمر ألا وجه لإقامة الدعوى القضائية.
وأوضح المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات، الفرق بين الأمر بلا وجه لإقامة الدعوى واعتبار بأن الدعوى لم تكن من الأساس، مشيرا إلى أن الدعوى لم تكن من الأساس هي أن القضية التي قامت وُحرر محضر بها ليس لها أهمية فيكون فيها الحفظ لعدم الأهمية، حيث يحق للنيابة العامة أن تأمر بالحفظ ولو كانت جناية، لعدم الأهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات.. وأثار الأمر بالحفظ، إجراء إدارى ولذلك لا يجوز أى حجية. وبالتالى لا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابة من العدول عنه فى أى وقت قبل انقضاء الدعوى.
وقال إن لو قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق كالقبض أو التفتيش هنا يكون القرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وله حجية، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لابد وأن يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق.
وأوضح عبد السلام بأن هذا الأمر يكون اختصاصا أصيلا للنيابة العامة لأنها هي التي تحرك الدعوى العمومية.. ولها أن تصدر القرار على أن يكون مسببا. أما إذا دخلت الدعوى فى حوزة المحكمة فتغل يد النيابة عنها ويصبح المتصرف الوحيد فى الدعوى بكافة صورها هى المحكمة لإقامة الدعوى الجنائية.
وأوضح ذلك بمثال.. كما ورد في قضية عرفت إعلاميا بـفتاة العياط، وهذه القضية شهدت حالة كبيرة من تعاطف الرأى العام بجميع طوائفه، وسيطرت على مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على مدار 4 أشهر كاملة، هى عمر القضية بين جدران النيابة العامة.. والتى دافعت عن نفسها وعن شرفها، لتصبح محور اهتمام جميع المصريين، ليسدل النائب العام، الستار على تلك القضية حيث أصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قرارا بحفظ التحقيقات فى القضية، وذلك بالأوجه لإقامة الدعوى قبل فتاة العياط لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها، ليسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام لمدة 4 أشهر... فتم اتخاذ الأمر بعد إجراء تحقيق كامل وتحري وتفريغ كاميرات وخط سير للمتهمة والمجني عليه.. وانتهت لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حالة الدفاع الشرعي وإذ انتهت التحقيقات لذلك فلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. فتم بعد التحقيق الجنائي الكامل لكل أركان الدعوى وبحث جميع أوجه أدلتها ويكون عمادة عدم وجود دليل قاطع وصريح طبقا لنص المادة ١٩٧ إجراءات جنائية أما مسألة استعمال حق الدفاع الشرعي فإنها من المسائل الموضوعية التي تتصدى لها المحكمة وليس للنيابة العامة اي سلطة عليها حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار عبد السلام بأن الأمر بأن لا وجه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا أن الأصل العام أن يكون صريحا ومدون بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التعرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر، ومثال ذلك " إذا أقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنين هنا تكون النيابة العامة قد أصدرت قرارا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمتهم الآخر والهام أنها قد قامت بالتحقيق مع غيره".
وأشار عبد السلام أن الأسباب القانونية لأمر الحفظ نجدها فى نصوص قانون العقوبات أو فى قانون الإجراءات الجنائية منها عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة، لأن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى .
أما أسباب الحفظ المسندة إلى قانون الإجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى، والأسباب الموضوعية لأمر الحفظ وهى تتصل بتقدير الأدلة مثل عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة.
وقال عبد السلام أيضا إن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولا من المجنى عليه وأن كان يجوز التظلم منه لمصدره أو لرؤسائه لإلغائه، لأنه لا يقيده وليس هناك قانونا ما يمنع العدول عنه، والأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات.
وأكد عبد السلام أن هناك ما يُعرف بأمر حفظ التحقيق، وغالبا ما يصدر من النيابة العامة بدون أن تكون هي بنفسها من قامت بالتحقيق.. أي تصدره اكتفاءً بما أسفر عنه محضر جمع الاستدلالات.. طبقا للمواد 61 و62 إجراءات جنائية.. بخلاف الأمر بألا وجه، فيكون بعد تحقيق قضائي أي أجرته النيابة بنفسها أو قاضي التحقيق المنتدب طبقا للمادة 197.
فأمر بالحفظ ليس أمرا قضائيا، بمعنى أنه ليس له أي حجية معينة أمام القضاء. بخلاف الأمر بألا وجه فهو أمر قضائي له حجية أمام القضاء...كما أن الأمر بالحفظ لا يمنع من العودة إلى التحقيق.. بخلاف الأمر بألا وجه فهو أمر قضائي يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا بشروط هي ظهور دلائل جديدة تشير إلى صحة الواقعة.. وأن يكون ذلك قبل سقوط الدعوى بمضي المدة.. ومدة سقوط الدعوى هي 3 سنوات في الجنحة وفي الجناية 10 سنوات طبقا للمادة 14 إجراءات جنائية.
وأضاف: يكون التظلم من أمر الحفظ من ذوي الشأن إلى المحامي العام الذي يرأس النيابة التي أصدرت الأمر.. وله أن يأمر بفتح التحقيق من جديد حسب الأدلة التي يستند عليها المتظلم..أما الأمر بألا وجه فطريق الاعتراض عليه هو الاستئناف، ويكون لكل ذي مصلحة من الخصوم استئنافه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانهم به.. ولا يكون التظلم منه إلى المحامي العام كما في الأمر بالحفظ.