رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع ربة منزل انهارت عليها حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر انهيار حفرة عليها أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكان مأمور مركز كفر صقر، تلقى بلاغا بسقوط سيدة (أرملة) داخل حفرة في منزل بإحدى القرى التابعة للمركز ومصرعها، وبالانتقال تبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة تدعى «فاطمة.ال» في العقد الرابع من عمرها.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المتوفاة وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة علي المذكورة وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرثا حضاريا، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
السجن ٧ سنوات

ونص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

الأشغال الشاقة

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية