رئيس التحرير
عصام كامل

رسوم إصدار التراخيص والتصاريح بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح ونصت المادة (54) من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي:

1. ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2. ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3. ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ويُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

قانون المشروعات الصغيرة


ونصت المادة (23) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

 

• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

• مشروعات ريادة الأعمال.

• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجريدة الرسمية