وكيل الشيوخ: تعديل قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة فوضى المعدات
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون تنظيم الاتصالات يمثل حاجة ماسة لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، قائلة: يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، إلى أنه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، مؤكدا أنه يمثل بحق تهديدًا للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ: الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقًا واضحًا لخصوصية أفراد المجتمع وتجور على بعض قيمه وتقاليده، فكان من اللازم إعادة تقنين أوضاعها ضمانًا لعدم انفلات الأمر.
وأوضحت النائبة، أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن تغليظ العقوبات بقانون تنظيم الاتصالات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.
وعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
وجاءت المواد المراد تعديلها على النحو التالي:
المادة 44 قبل التعديل:
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
المادة 44 المعدلة:
يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.
وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
مادة 77 قبل التعديل:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة(44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة 77 المعدلة:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.