محافظة القاهرة تحدد 10 إجراءات لتجديد رئاسة أو عزل اتحاد الشاغلين
كشفت محافظة القاهرة عن الإجراءات المطلوبة لطلبات رئاسة اتحاد الشاغلين: «رئاسة، تجديد رئاسة، نقل رئاسة،عزل الرئيس» الصادرة في القانون 119 لعام 2008.
وتضمن القانون عدة إجراءات هي:
اتحاد الشاغلين
1_ كشف بأسماء شاغلي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية موقع عليه من مأمور الاتحاد.
2_ 4 صور بطاقة للأعضاء المنتخبين.
3_ صورة من مستند شغلهم للوحدة سواء كان ملكية أو عقد إيجار قديم.
4_ صورة من الترخيص الصادر للعقار أو كشف مشتملات وايصال كهرباء سلم حديث.
الجمعية العمومية
5_ دعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد موجهة إلى جميع الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع ب(15) يوما على الأقل وتحدد بذات الدعوة ميعاد لاجتماع الثاني وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني وهو الأغلبية المطلقة ( 50% +1) ويكون الاجتماع الثاني بأن يحدد في حالة مدة أقلها ساعة وأقصاها 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول وتسليم الدعوة للأعضاء المقيمين بالعقار أو اعلان البريد لجميع الشاغلين.
6_محضر اجتماع الجمعية العمومية موقع عليه 50%1 بالموافقة على انتخاب الاعضاء فاذا كان أعضاء الجمعية لا يتجاوز 7 أعضاء يشكل مجلس الإدارة من "رئيس الاتحاد ، أمين صندوق، عضو"'
ويكون مالك العقار رئيس الاتحاد فاذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس للاتحاد من بينهم فاذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد.
7 _ محضر اجتماع الجمعية الثاني إن وجد ويكون بأي عدد حالة عدم اكتمال للنصاب القانوني 50%+1 بالمحضر الأول.
8_ ملف به الأوراق.
9_ في حال عزل المأمور يكون الأغلبية المطلقة حتى يكون قرار العزل صحيحا ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة.
10_ تكون مدة صلاحية القرار ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد.