رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة وحبس.. عقوبات قانون حماية المستهلك حال التلاعب بالأسعار

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

تضمن قانون حماية المستهلك  مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
وحدَّد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة جشع التجار  والتلاعب فى الأسعار، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، وترتب عليها ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري.


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

وألزمت المادة 7 المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة 10 من القانون أهمية أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.


واوضحت المادة 20  أن يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها.

الجريدة الرسمية