رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة صاحب محل أحذية وزبائن بأكتوبر

ضبط طرفي المشاجرة
ضبط طرفي المشاجرة

طلبت نيابة أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين صاحب محل أحذية وبين عدد من الزبائن بسبب خلافات علي تجربة الأحذية وعدم الشراء بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المحل.

وتستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها واستكمال التحقيقات. 

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل محل لبيع الأحذية بدائرة القسم

وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين مالك محل أحذية طرف أول و4 من الزبائن طرف ثان بسبب قيام الطرف الثاني بتجربة واستخدام عدد كبير من الأحذية وعدم رغبته في الشراء، وتعدي خلالها الطرف الثاني علي مالك المحل الطرف الأول فأحدثوا به بعض الإصابات.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية