ما حكم الاتجار في الدولار واليورو؟.. الفقهاء يجيبون
حكم الاتجار في الدولار واليورو.. يتساءل البعض عن حكم الاتجار في الدولار واليورو أو العملات القديمة وهل هناك وزر على من يتعامل في هذه التجارة.
حكم الاتجار في الدولار واليورو
أجازت الشريعة الإسلامية تبادل العملات وتداولها بالبيع والشراء وفق شروط وضوابط، فيما يأتي بيانها: التقابض في نفس المجلس أو نفس الوقت إذا اختلفت العملات؛ كأن يبيع شخصٌ لآخر مبلغ بالدولار مقابل آخر بالدينار؛ فلا بد من تحقق القبض في نفس المجلس أو نفس الوقت؛ تجنُّبًا للوقوع في الربا. التماثل في القدر إذا كانت اتّحدت العملة؛ كأن يتم تبادل وصرف دولار مقابل دولار؛ فلا بُدّ من المماثلة في المقدار -إضافةً إلى التقابض في نفس الوقت-؛ لأنّ اختلاف المقدار يُعتبر ربا فضلٍ، وهو من الصور المحرَّمة. ألّا تمنع الدولة تداول العملات؛ فقد تلجأ الدولة في ظرفٍ ما إلى منع المتاجرة بالعملات؛ لمصلحةٍ عامَّةٍ، فيُمنع عندها التداول؛ للمصلحة العامّة
حكم الاتجار في العملات
وعن حكم الاتجار في العملات أوضحت فتاوى أن الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولارًا بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).
وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174):
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعًا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... ثم ذكر الحديث ).
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعًا واحدًا مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل.
التجارة في العملات القديمة
أكدت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الرسمي، على أن التجارة في العملات القديمة لا حرج فيها ولكن بشرط واحد، وهو القَبْض في المجلس والحلول، أما إذا كانت من غير النقدين -أي من الذهب أو الفضة- فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها -بيعًا وشراءً- بما يتفق عليه البائع والمشتري من الثمن، وأشارت إلى قول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [البقرة: 275].
وأوضحت دار الإفتاء أن من شروط التجارة في العملات القديمة أن يكون البدلين من نفس النوع، أي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو نوعين مختلفين، كالذهب بالفضة، واستدلت بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.
أما إذا كانت العملات التي تباع من غير النقدين، أي عملات ورقية، فلا تجري عليها القواعد الشرعية السابقة، حيث أن الربا لا تجري على العملات الورقية، فقالت الدار: «أَمَّا إذا بيعت هذه العملات القديمة وكانت من غير النقدين؛ أي: ورقية، فلا يجري فيها القواعد الشرعية في صَرْف العملة من الحلول والتقابض؛ بل يجوز بيعها بالأَجل، ونصوص الأئمة الأربعة على ظاهرها لا تُجري الربا أصلًا في النقود الورقية الرائجة التي يتعامل الناس بها، إلا روايةً عن الإمام مالك».
حكم تجارة العملات عبر الإنترنت
أوضح الفقهاء أنه لا بأس بتجارة العملات عبر الإنترنت إذا اجتُنبت المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات.
ولا حرج في الرسوم التي تأخذها الشركة المذكورة مقابل البيع عنك أو الشراء لك إذا كانت معلومة عند العقد -سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من المبلغ المُبَاع أو المشترَى- باعتبار تلك الرسوم أجرة على ما تقوم به الشركة من خدمات البيع والشراء لصالحك.