رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الأسلحة والذخائر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بشكل نهائى.

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ ان تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تعديل قانون الزراعة.          

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

الجريدة الرسمية