رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم عدم قراءة الإمام سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

حكم نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة.. يتساءل البعض عن حكم نسيان الإمام قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة وهل يجب عليه صلاة السهو وهل قراءة سورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة.


حكم نسيان الإمام قراءة سورة بعد الفاتحة
 

الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قال في إجابته عن سؤال: «ما حكم من ترك قراءة سورة بعد الفاتحة أثناء الصلاة؟»، إن بعض المذاهب يرى أنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن ترك سنة من سنن الصلاة وهي قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات من القرآن الكريم.


ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة مِنْ أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».


وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.


وأشار إلى أن من السُنة أن يقرأ المُصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يُكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السُنن التي تتطلب سجودًا للسهو.


قراءة سورة بعد الفاتحة ليس واجبًا
 

قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة، ولا في الجهر، ولا في السر، ولا لمسبوق، ولا لغيره.
عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل، رواه البخاري ( 738) وعنده وإن زدت فهو خير، ومسلم ( 396 ).


وقال النووي: "ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل ": فيه دليل لوجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود.


وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح.
" شرح مسلم " ( 4 / 105، 106 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة وليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
" الشرح الممتع " ( 3 / 103 ).
وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك راجع سؤال رقم ( 23426 )، فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، وفيما بعدها بالفاتحة فقط.
ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحيانًا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بحديث رقم ( 452 ).


حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
 

من أصح الأحاديث عن النبي ﷺ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما، يقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي اللفظ الآخر: بأم القرآن، وفي الباب أحاديث أخرى ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لا بد منها، في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم، لا بد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه.
واختلف العلماء في حق المأموم: هل تجب عليه أم تكفيه قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أنها تكفي قراءة الإمام واحتجوا بما يروى عنه ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقالوا: إنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن للصلاة يكفيه قراءة الإمام، وهكذا في السرية.
وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجهرية؛ لأنه يسمع قراءته أما في السرية فلا بد أن يقرأ، لأنه لا يسمع قراءة إمامه.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية؛ لأنه ورد لعموم هذا الحديث، ولأنه ورد عنه ﷺ أنه قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من أهل السنن، وهو فاصل في المسألة واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنه القيام، جاء والإمام راكع تسقط عنه، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة  -الثقفي - أنه جاء والإمام راكع فركع ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء، وهكذا لو نسي المأموم القراءة أو تركها جاهلًا بالحكم الشرعي تجزئه الركعة تجزئه الصلاة للجهل، وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لحديث أبي بكرة وما جاء في معناه.
أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهو حديث ضعيف.
فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، ويزيد في السرية ما تيسر منه بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضًا، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط.
فالمقصود أنه في السرية الظهر والعصر في الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرؤها لا بد من ذلك حتى في الجهرية، يقرأ ثم ينصت يقرؤها في الجهرية ثم ينصت لإمامه، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلًا أو ناسيًا أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم عند أكثر أهل العلم، والحمد لله. نعم.

الجريدة الرسمية