ما حكم التصدق على الأشقاء الفقراء وهل تجوز صدقة الأم على أبنائها غير القادرين؟.. الإفتاء تجيب
حكم التصدق على الأشقاء الفقراء.. يتساءل البعض عن حكم التصدق على الأشقاء الفقراء ومدى جواز تصدق الأم على أولادها المحتاجين.
حكم التصدق على الأشقاء الفقراء
كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز التصدق على الأقارب موضحة إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي ﷺ :"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
وأضافت اللجنة: "يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق، بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة".
حكم التصدق على الأقارب
ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية بأنه تجوز الصدقة على الأهل والأقارب في كل وقت وعلى الدوام ففيها ثواب الصدقة وثواب الصلة.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي في سننه.
وقال الإمام الحافظ المناوي الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتاب «فيض القدير»: «(الصدقة على المسكين) الأجنبي (صدقة) فقط (وهي على ذي الرحم اثنتان) أي صدقتان اثنتان (صدقة وصلة) فهي عليه أفضل لاجتماع الشيئين ففيه حث على الصدقة على الأقارب وتقديمهم على الأباعد لكن هذا غالبي وقد يقتضي الحال العكس، ولهذا قال ابن حجر: عقب الخبر لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال كون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بعكسه».
هل يجوز إخراج الصدقة للأخت والوالدين
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال "هل يجوز إخراج الصدقة للأخت والوالدين؟"، إن إعطاء أموال لأختك لتنتفع بها جائز، مضيفة أنه يجوز أيضًا إعطاؤها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية، ولك الثواب من جهتين؛ الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام.
وأضافت لجنة الفتوى: "قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة".
أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز إعطاء الصدقة للوالدين، ولا يجوز إعطاؤهما من أموال الزكاة، لأن لها أصناف ثمانية ورد ذكرهم في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).
هل يجوز أن تتصدق الأم على أولادها
قالت دار الإفتاء أنه لا حرج على الأم في مد يد العون لأولادها ومساعدتها بالصدقة المستحبة ونحوها، بل يستحب لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة... رواه النسائي وابن ماجه والترمذي.
إلا أنها لا يصح أن تدفع لهم زكاة مالها على أنها فقراء، لأنها لو كانوا كذلك فإن نفقتها تجب على أمهم الغنية، فلو أعطت الأم أولادها من الزكاة، فقد استغلت الزكاة في إسقاط النفقة الواجبة لها عليها.