منها التعرض لغرف التفتيش.. 5 محظورات في قانون الموارد المائية والري
حدد قانون الموارد المائية والري 5 محظورات لا يجوز الاقتراب منها، ونصت المادة (٥٩) من القانون على أنه:
يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها وتوصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
قانون الموارد المائية
وحدد قانون الرى والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطى التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
ثوابت في التخطيط
وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠ من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٧٠.٠٠
وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٨٢.٠٠
وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة ٢٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠
وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة ١٥٠ مترًا خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة، و٥٠٠ متر خلف القنطرة.
الطرق الآلية بقانون الري
ونصت المادة 38 من القانون على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".