رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار اعتبار البلاستيك من البدائل الآمنة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،  الطعن رقم 45031 لسنة 76 ق المقام  من المبادرة المصرية ضد المادة 18 من اللائحة التنفيذية  لقانون تنظيم إدارة المخلفات التي اعتبرت البلاستيك القابل للتحلل الحيوي من "البدائل الآمنة صديقة البيئة".

 

 يذكر أن المبادرة  المصرية تقدمت بمذكرة للرد على ما ورد بتقرير المفوضين في الطعن والذي انتهى إلى رفض الطعن مستنِدًا، على خلاف الحقيقة، إلى أن كافة المنشورات الدورية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تؤيد استخدام البلاستيك القابل للتحلل كبديل للبلاستيك أحادي الاستخدام؛ ومتنصلا من الالتزام باستخدام بدائل آمنة صديقة للبيئة استنادا إلى أن الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر قد خلت من أى بند يحظر استخدام البلاستيك القابل للتحلل. 

 

البلاستيك 


قدمت المبادرة  المصرية ردًا على هذا التقرير بحافظة مستندات تضمنت العديد من  الدوريات المنشورة على موقع الأمم المتحدة للبيئة والتي تؤكد على عدم اعتبار البلاستيك القابل للتحلل من ضمن الحلول الآمنة صديقة البيئة ومن ضمنها خبر منشور على موقع الأمم المتحدة في عام 2015 بعنوان "البلاستيك القابل للتحلل ليس حلا للحد من القمامة البحرية" يوضح ضرر هذا النوع من البلاستيك على الكائنات البحرية. كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة نشر العام الماضىي تقريرا عن المواد البلاستكية القابلة للتحلل البيولوجي، يفيد بانها نادرا ما تتحلل وأنها تحتاج الى درجة حرارة عالية حوالي 122 فهرنهايت  (50 درجة.)

 

كما تقدم  أحمد الصعيدي محامي  المبادرة  المصرية المختص بقضايا البيئة بمذكرة تؤكد توافر شرط  المصلحة في رفع هذا الطعن، والحق في بيئة صحية وسليمة الذي كفله الدستور. وأضاف في المذكرة توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2019/904 والذي يحظر صراحةً منتجات بلاستيكية محددة قابلة للتحلل بالأكسجين، وكذلك بعض أحكام المحاكم الدولية التي أصدرت عدة أحكام بحظر البلاستيك القابل للتحلل في نيوزيلندا واستراليا وكندا. كما أشارت المذكرة إلى تفاصيل مخالفة القرار المطعون عليه للدستور وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات

الجريدة الرسمية