استمرار حبس المتهم بقتل مزارع بمنطقة الواحات
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل مزارع بمنطقة الواحات البحرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتبين أن عاملًا كان يعمل لدى المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة مستخدما آلة حادة بضربه على رأسه حتى فارق الحياة.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بعد خلافات بينهما قام المتهم على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة على رأسه فسقط غارقا في دمائه ولقى مصرعه في الحال ثم استولى على هاتفه وسيارته وفر هاربا.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة أحد الأشخاص تم تحديد هويته مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها وتبين أن عامل عشريني العمر جاء من بلدته بمحافظة المنيا، ليعمل لدى مزارع خمسيني (المجني عليه) بقطعة أرض ملكه بمدينة الواحات البحرية.
وتم التوصل إلى حل لغز الواقعة بعد معرفة المترددين عليه، ومعرفة هوية المتهم، وتبين أنه العامل لديه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقاته الشخصية لإخفاء معالم جريمته وأن الدافع وراء القتل خلافات بينهما على رفض المتهم ممارسة علاقة محرمة طلبها منه المجني عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهما إلى أنه قام بضربه على رأسه بآلة حادة على رأسه وسرق متعلقاته وفر هاربا.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).