تفاصيل طعن طالب ثانوي لزميله بمطواة داخل مدرسة بالشرقية.. و"التعليم" تحقق
تعدى طالب على زميله داخل مدرسة بالشرقية مستخدما سلاحا أبيض "مطواة" بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة عنيفة مما أدى لاصابة الطالب بجروح خطيرة بالجسد وحالته غير مستقرة.
إخطار الأمن
البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغا بنشوب مشاجرة ومصاب داخل المدرسة الثانوية الفنية بكفور نجم بدائرة مركز الإبراهيمية.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة والمعاينة تبين وقوع مشادة لفظية عنيفة بين طالب وزميله بالمدرسة الثانوية الفنية وتبين قيام أحدهما بالتعدى على الآخر بواسطة آلة حادة “مطواة” أثر تلك المشادة مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بالجسد.
جرى نقل المصاب لمستشفى الإبراهيمية المركزي لتلقي العلاج اللازم ثم تم تحويله لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق نظرا لخطورة حالته.
فيما تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المطواة المستخدمة فى الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
التربية والتعليم بالشرقية
من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه بمجرد وصول المعلومات إلى المديرية تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة ومعاقبة المتورطين بها لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دخول أي من الطلاب إلى المدرسة وبحوزته مطواة مؤكدين أنه سيتم محاسبة كل من تسبب فى الواقعة بشكل كامل.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».