بالتفاصيل.. الحالات التي يجب فيها الوضوء
ذكر الفُقهاء بعض الحالات التي يجب فيها الوضوء، مع التنبيه أنّه لم يرد مُطلقًا من تلك الحالات ما يتعلّق بالمُدخّنين أو التدخين.
وجاءت الحالات كالتالي:
الصَّلاة: فقد اتّفق الفقهاء عمومًا على أنّ من أراد الصّلاة فقد وجب عليه الوضوء؛ لرفع الحدث الناتج عن كلّ ما يخرج من السبيلين من البول أو الغائط أو الصوت أو الريح، ويستوي بذلك كون الصّلاة من الفرائض أو النوافل، وهو لما رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (لا تُقبل صلاة بغير طُهور)، فقد ألزم الفقهاء المُحدث الذي يُريد الصّلاة بالوضوء، ولم يُذكَر بحالٍ وجوب أو لزوم الوضوء على المُدخّن، أو أنّ التدخين من الحدث المانع من الصّلاة.
الطّواف: يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة، وعلماء المذهب الشافعيّ وأتباعهم، والإمام أحمد بن حنبل وتلاميذه، أنّ من أراد الطّواف حول الكعبة فإنّه يجب عليه الوضوء، وأنّ ذلك فرضٌ على كلّ من أراد الطّواف، سواءً كان ذلك الطّواف طواف فرضٍ أم نافلة؛ واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بقول النّبي -عليه الصّلاة والسّلام-:(الطّواف حول البيت مثل الصّلاة، إلا أنّكم تتكلّمون فيه، فمن تكلّم فيه فلا يتكلّمن إلا بخير).
بينما يرى فقهاء الحنفيّة أنَّ الوضوء في الطّواف واجبٌ وليس فرضًا، ومعلومٌ أنّ الواجب عند الحنفيّة ينزل منزلةً أدنى من الفرض، وقد رأى الفقهاء أنّ الوضوء الواجب لإباحة الطواف يكون ممّا يخرج من السبيلين، ولم يرد عنهم مُطلقًا أنّ التدخين من مُبطلات الوضوء التي تمنع من جواز الطّواف، وأنّ المُدخِّن لا يجوز له الطّواف حتى يتوضّأ.
مَسّ المُصحف: ذهب جمهور الفقهاء، إلى أنّ الوضوء فرضٌ لمن أراد القراءة من المصحف؛ لقوله عزَّ وجلَّ: (لا يَمسّه إلا المُطهَّرون).