رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مداهمة مركز وهمي لعلاج الإدمان بالجيزة.. ضبط أدوية وعقاقير طبية غير مرخصة.. واستخدام الحبال والعصي لتعذيب النزلاء.. و80 ضحية بداخله

مركز لعلاج الإدمان
مركز لعلاج الإدمان

ضربة أمنية جديدة وجهتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة لمراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، حيث استهدفت فيلا يديرها 4 أشخاص من منتحلي صفة أطباء وصيادلة، واحتجازهم عددًا من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرفهم أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي، فضلا عن تكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب والإهانة.

 

إدارة فيلا كمركز طبي

قبل عدة أيام من المداهمة الأمنية وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد قيام شخص باستئجار فيلا واستخدامها فى إدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

 

انتحال صفة أطباء

شكلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فريق من ضباط الإدارة للتحري من صحة المعلومات، حيث تبين من صحتها وأن المركز يديره 4 أشخاص وانتحالهم صفة أطباء وصيادلة، واحتجازهم عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخل الفيلا، وصرف لهم أدوية وعقاقير طبية دون استشارة طبية نظير مقابل مادي.

 

مداهمة مركز لعلاج الإدمان

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة لوضع خطة المداهمة وضبط المتهمين.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المأمورية الفيلا وتمكنوا من ضبط القائمين على إدارته (4  أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة).

المتهمين 

تكبيل وضرب المدمنين

وبالفحص تبين تبين وجود (80) شخصًا بداخل المركز  من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤال عددًا منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.

 

المضبوطات

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون استشارة طبية"-  5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- 4 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالي من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم في تكبيل النزلاء").

تشميع

مخالفات مركز لعلاج الإدمان

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

 

اعترافات المتهمين

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بإدارتهم المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون إستشارة طبية.

 

وأضافوا، أن الحبال والعصي التي تم العثور عليها داخل المركز يستخدمونها في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدمان

عقوبة إدارة مراكز علاج الإدمان دون ترخيص 

وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامى، نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

 

وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 3 من القانون نصت على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

 

وأشار “سلامة”، إنه إذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًّا لحين تعيين المدير"، ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".

 

الاشتراطات الصحية والطبية

وتابع الخبير القانوني، إنه يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

 

وأوضح المحامى، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

 

وأضاف الخبير القانونى، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

الجريدة الرسمية