الاستماع لأقوال الشهود في واقعة اتهام مدرس بابتزاز طالبة إعدادي لإقامة علاقة غير شرعية
أستمعت نيابة القاهرة الجديدة،لاقوال الشهود من الطلاب في واقعة اتهام مشرف لغة إنجليزية بابتزاز طالبة داخل مدرسة إعدادي بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول لكشف ملابسات الواقعة وما بها.
وقالت الطالبة المجني عليها "ان المعلم ظل يهتم بشأنها منذ فترة، وفي يوم الواقعة طلب منها نقل بعض الأوراق إلى المكتب الخاص به بالمدرسة، ولاحظ أحد زملائها الموقف وعرض عليه أن يساعده هو، إلا أن المدرس أصر على اصطحابي معه، وبعدما دخلت المكتب غلق الباب، واخبرني نصا بأنه يريد إقامة علاقة جنسية معي كما عرض أن يجعلني أشاهد بعض مقاطع الفيديو المنافية للآداب سويا.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال والد الطالبة، وتبين أنه يمتلك كانتين بالمدرسة، كما استمع رجال المباحث لأقوال الطالبة.
تفاصيل البلاغ
وكان اللواء محمد عبدالله، مدير أمن العاصمة، تلقي أخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة مفاده تلقي العقيد محمدرضا مفتش مباحث القاهرة الجديدة بلاغًا من أسرة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يتهم فيه مدرس بابتزاز ابنتهم لإقامة علاقة غير مشروعة معه.
وقالت إسرة الطالبة في البلاغ، إن المدرس حاول التحرش بابنتهم في غرفة بالمدرسة وابتزاها لمنحها درجات مقابل الدخول في علاقة جنسية معه.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، واستمعت لأقوال المدير والعاملينبالمدرسة، وتم تحرير المحضر رقم ١٦٣٢٠ جنح التجمع الأول، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلةبالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحنعندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أوجزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسدالمجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غيرعلنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروقبإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيةأو اللاسلكية.