حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في العمرانية
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة في العمرانية.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار مسجل خطر سابق بالإتجار بالمواد المخدرة.
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
بمواجهة المتهم اعترف بالإتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).