"جاب الله": حظر "الشراء الهامشى" لموظفى "السمسرة" لم يضف جديدًا
أكد محمد جاب الله، خبير أسواق المال اليوم السبت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم جواز تعامل المديرين والعاملين بهذه الشركات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون إليها، امتداد للمادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واصفا إقدام "الرقابة المالية" بإصدار هذا القرار بـ"الشو الإعلامي"، خاصة أن القرار لم يضف أي جديد.
وأشار جاب الله إلى أن إقرار الهيئة في كتابها الدوري رقم 2 والصادر الخميس الماضى، والذي أتاح تعامل العاملين بشركات السمسرة من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة من "الهيئة"، فهو منصوص عليه أيضا فى237 المادة اللائحة التنفيذية المشار إليها.
جدير بالذكر أن المادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال نصت على "يحظر على الموظفين بشركات الأوراق المالية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من التعامل عن طريق شركاتهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية "، كما نصت على ضرورة تقديم كشف حساب لمجلس إدارة الشركة يبين فيه حجم التعامل مع الإقرار بألا يتجاوز حجم التعامل على 1% من إجمالى الأسهم المدرجة بالسوق، وكذلك الإقرار بعد استخدام الكريدت أو الشراء بالهامش.