رئيس التحرير
عصام كامل

قانونى يوضح طريقة استخراج صيغة تنفيذية للحكم

محكمة
محكمة

تعد الصيغة التنفيذية للحكم يسلمها قلم الكتاب الى الخصم الذى تعود عليه منفعة من التنفيذ ولذلك لابد من بعض الإجراءات والشروط للحصول على تلك الصيغة التنفيذية من حكم ما، وعند استخراجها لابد من تقديم طلب مرفق به نسخة أصلية من الحكم وسند تبليغ الحكم وشهادة عدم معارضة الحكم وأيضا شهادة عدم استئناف الحكم

وأوضح المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بالجنايات ذلك حيث أن لاستخراج صيغة تنفيذية ثانية من الحكم القضائي تقوم بطلب صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه. 

 

وأكد أنه إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقًا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .

-وأشار عبدالسلام بأن لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى.. وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .

 

وأوضح عبدالسلام أن هناك شروطا لا بد من توافرها فيمن يحق له استلام الصورة التنفيذية لحكم المحكمة.

وأضاف أن هذه الشروط هي:

1- أن يكون خصما في الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة أو هيئة التحكيم.

2- أن تعود إليه منفعة من التنفيذ بأن يكون قد حكم له بشيء يستدعي التنفيذ وهو ما لا يتوافر إلا في الأحكام.

وأكد عبدالسلام أن الصورة التنفيذية مستند ضروري للتنفيذ ولا يمكن التنفيذ بدونه ومن حق صاحب المصلحة الحصول على صورة تنفيذية واحدة حتى لا يتكرر التنفيذ أكثر من مرة اقتضاء لحق واحد، وقال: "هنا تثور مشكلة ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجة يتعذر معها استعمالها".

وعن مدى جواز التنفيذ بصورة ضوئية قال إن هناك حالتين في هذه المسألة وهي:

الأولى: عند ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجة يتعذر معها استعمالها ولكن الخصم يحتفظ بصورة ضوئية منها.

الثانية: عندما توجد الصورة التنفيذية في مكان لا يمكن استردادها منه مثال ذلك ما ينص عليه قانون الشهر العقاري من وجوب الاحتفاظ بأصل المحررات الموثقة المقدمة للشهر مع جواز إعطاء الخصم صاحب المصلحة صورة فوتوغرافية منها بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل، وأيضا شمول الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية لأكثر من موضوع على أكثر من شخص فبتنفيذ أحدهما يحتفظ بالصيغة التنفيذية فكيف تنفذ على الطرف الآخر فهل يجوز التنفيذ في هذه الحالة بالصورة الضوئية فاتجه الفقه إلى رأيين:

الأول: اعتبار عملي يتمثل في صعوبة مطالبة الخصم بتقديم صورة تنفيذية قد حفظت.

الثاني: هو ما تنص عليه المادة 392 مدني المقابلة للمادة 12 من قانون الإثبات الحال من أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورته الضوئية سواء خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

وأكد عبدالسلام  أن هناك رأيا آخر يتجه إلى عكس ذلك على أساس أن النص السابق يتكلم عن حجية الأوراق الرسمية وصورها في الإثبات والصورة التنفيذية ليست مجرد دليل على الإثبات وإنما هي مستند ضروري للتنفيذ كما أن إجازة التنفيذ بالصورة الضوئية يفتح الباب لاقتضاء الحقوق أكثر من مرة وأنه إن كان من المتعذر الحصول على صيغة تنفيذية أولى لضياعها أو تلفها أو حفظها فإنها يمكن استخراج صورة تنفيذية ثانية طبقا للإجراءات التي حددها القانون وقال: "أنا شخصيا أؤيد هذا الرأي".

وعن كيفية استخراج صورة تنفيذية ثانية قال عبدالسلام "تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الآخر".

وقال: "من هذا النص يتضح أنه إذا ضاعت الصورة التنفيذية فلا يكفي لإجراء التنفيذ أن يثبت صاحبها أنه سبق صدور صورة منها وأنه لم يستعملها وإنما لا بد من الحصول على صورة أخرى".

 

الجريدة الرسمية