تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بتنظيم عمل المدارس الألمانية في مصر | مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 23 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية.
وتنص المادة المادة الأولى من القرار على أنه يقصد (بالمدارس الألمانية بالخارج ) بجمهورية مصر العربية تلك المدارس المدعومة من قبل الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، وفقًا لأحكـام قانون دعم المدارس الألمانية بالخارج لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصـة (دولية – ألمانية) المنشآت التعليمية محل هذا القرار، والتي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من المـؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقًا للمقررات الدراسية الألمانية، والتي تمنح شهادة لابيتور (DIA - (أو شهادة البكالوريا المختلطـة الدولية (التي تخضع مناهجها الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات.
المدارس الألمانية
ونصت المادة الثانية على أنه تندرج المدارس محل هذا القـرار، والمرخص لهـا بالعمـل بجمهورية مصر العربية تحت مظلة الاتفـاق الثقـافي الموقـع فـي ١١/١١/١٩٥٩بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية، وكذا الاتفاق التكميلي الموقع في ٢٤/٥/١٩٨٣، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة مـن الاتفـاق الثقـافي الموقع في ١٠/٤/١٩٨٤، والذي يتم بموجبه إدخال المعلمين، والخبراء المنتدبين، بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.
وتشمل المدارس الألمانية محل هذا القرار ما يلي:
١ -المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة.
٢ -مدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالقاهرة.
٣ -مدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالإسكندرية.
٤ -المدرسة الأوروبية.
٥ -المدرسة الألمانية بمدينة الغردقة.
٦ -المدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية.
٧ -مدرسة بيفرلي هيلز الألمانية.
تعليم الولايات الألمانية
وتختص الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج - بالتعاون مع المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية - بإدارة شئون المدارس الخارجية الألمانية، وبانتداب الخبراء من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام القـوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية المعمول بها، داخل جمهورية مصر العربية.
- تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل من: المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولا يات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، (وحدهما فقط).أما بالنسبة للمناهج الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات، وكذلك عملية تنظيم وإجراء الامتحان النهائي فتخضع لرقابة منظمة البكالوريا الدولية بجنيف (IBO).
ممقرات المدارس
وتلتزم المدارس بتدريس المقررات الوطنية، وهي: (اللغة العربية، والتربية الدينية، ومواد الهوية القومية)، وفقًا للمناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويختص بوضع امتحانات الثانوية الدولية الألمانية، وتنظيم وإجراء الامتحان النهائي المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية.
وتخضع عملية اعتماد الشهادات النهائية الممنوحة من قبل هذه المدارس (شهادة الثانوية الألمانية الدولية) للرقابة الفنية للمؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، (وحده فقط). ويتم اعتماد كافة هذه الشهادات من الجهات المختصة بالوزارة، باعتبارها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ويحق للحاصلين عليها الالتحاق بالدراسة بالجامعات المصرية.
المادة الرابعة
- تشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوي الخبرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناءً على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التي يتم تدريسها بتلك النوعية من المدارس في مصر، للاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، خاصة في حالة وجود تعارض بها مع الهوية المصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القومي المصري، على أن تبدى اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قبل المدرسة، والسفارة المشار إليهما.
المادة الخامسة
- تلتزم المدارس الخاضعة لهذا القرار بما يلي:
1- إعداد لائحة داخلية من ست نسخ لنظام سير العمل بالمدرسة، على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، واعتمادها من السلطة المختصة أو من تفوضه ويتم توزيعها، وفقًا لما هو مقرر بشأن المدارس الدولية.
2- قيام الطلاب المصريين المقيدين بتلك المدارس محل القرار بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني المصري، أثناء طابور الصباح اليومي.
3- الإعلان عن المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة، وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات، قبل بداية كل عام دراسي، محدد بها: (رسوم التعليم – النشاط - الخدمات الأخرى: (سيارة / تغذية / زي /... إلخ).
4- حرصًا على التشغيل الاقتصادي لتلك المدارس يمكن زيادة قيمة المصروفات الدراسية السنوية بالنسبة للطلاب غير الجدد، بنسبة (7%) سنويا كحد أقصى، أو بما يعادل قيمة معدل التضخم السنوي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، إذا كانت نسبة معدل التضخم تزيد على (٧٪).
5- إخطار أولياء أمور الطلاب، عند قبولهم بقيمة المصروفات، ومقابل الخدمات الإضافية، وأية مصروفات أخرى يتم تحصيلها من الطلاب دون زيادة، غير الزيادات المقررة بموجب هذا القرار.
6- موافاة الإدارة التعليمية المختصة التابع لها المدرسة، ببيان بأسماء الطلاب المقبولين، وبياناتهم كاملة.
7- منح الطلاب الناجحين مناظرة بالصفوف التي تناظرها بمرحلة التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية، على أن تعتمد هذه المناظرة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.
8- تحتفظ المدرسة بأوراق امتحاناتها، وملفات الطلاب المقيدين بها لمدة خمس سنوات دراسية، بعد ترك الطالب للمدرسة ؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
9- إخطار الجهات المختصة بالوزارة ببيان موضح به أسماء جميع الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة، بجميع المراحل التعليمية، في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام، على أن يتضمن البيان: (الاسم الرباعي – العنوان – الجنسية - الديانة - تاريخ الميلاد - المدرسة المحول منها إذا وجدت)، في نسختين إحداهما ورقية، والأخرى إلكترونية.
10- توريد الرسوم المقررة لامتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي عن مواد: (اللغة العربية، والتربية الدينية، ومواد الهوية القومية)، للإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.
11- تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة للطلاب من المدارس محل هذا القرار، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة، مرفقا بها التسلسل الدراسي لكل طالب، معتمدة من الإدارة التعليمية، متى تم استيفاء الأوراق السابقة، وذلك مقابل المبلغ المقرر في هذا الشأن عن كل شهادة.
المادة السادسة:
تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز (5%) من جملة المحصل الفعلي لمصروفات التعليم المقررة على طلابها لحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصروفات. وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات الدراسية.
_المادة السابعة:
- تشمل مصروفات المدرسة ما يلي:
1- أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة، ونفقات تدريبهم. 2- حصة المدرسة في التأمينات الاجتماعية.
3- المكافآت والحوافز، وغيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية المناظرة.
4- بدل الإعارة للعاملين المعارين.
5- مكافأة الحصص الزائدة عن النصاب للعاملين بالمدرسة أو المنتدبين أو المعارين بعض الوقت، وفقًا للفئات المعمول بها بالمدارس الرسمية المناظرة على الأقل.
6- المنح والعلاوات التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة، بما فيها مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمدرسة، وكذلك للزائرات الصحيات، وفقًا لما تقرره اللجنة المركزية للتعليم الخاص، فإذا كانت الزائرة تعمل في أكثر من مدرسة، فيصرف لها مرة واحدة.
7- القيمة الإيجارية المحددة لمبنى المدرسة، وبما لا يزيد عن نسبة (٢٠%) من جملة المصروفات الدراسية، أو احتساب قيمة الإهلاك السنوي للمدرسة، أيهما أقل. 8- استهلاك المياه، والكهرباء، والغاز.
9- مستلزمات التعليم.
10- اشتراك التليفون، وشبكة الإنترنت.
11- نفقات صيانة المبنى، وترميمه، وإصلاحه، طبقا للتكلفة الفعلية، وفي حالة طلب زيادة المصروفات الدراسية، يتم توزيع تكلفة الصيانة الجسيمة على ثلاث سنوات.
12- مقابل إهلاك من ثمن شراء الأثاث، والأدوات المدرسية ؛ وفقًا لمعدلات الإهلاك المقررة من اللجنة الدائمة للنظام المحاسبي الموحد، التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
13- الأدوات الكتابية، والمطبوعات، وأدوات النظافة. 14- البريد، والدمغة، والانتقالات، والمصاريف النثرية، والدعاية والإعلان.
15- نسبة (15%) من إيرادات المدرسة.
16- أية زيادات ناتجة عن قوانين أو قرارات وزارية. 17- أية مبالغ أخرى تحتاج إليها المدرسة ؛ للصرف على الأغراض الخاصة بالعملية التعليمية، على أن يتم موافاة الوزارة بها، خلال أسبوع.
وفي كافة الأحوال، لا يدخل ضمن مصروفات المدرسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المدرسة.
المادة الثامنة:
إذا حققت المدرسة في نهاية العام الدراسي فائضًا في إيراداتها، بعد الوفاء بجميع احتياجاتها، بما في ذلك نسبة (١٥%) من إيرادات المدرسة، فإن هذا الفائض يعتبر احتياطيًا، ويراعي إظهاره في موازنة المدرسة سنويًا.
المادة التاسعة:
يتولى التفتيش على تلك المدارس لجنة تشكل برئاسة رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية مستشار الوزير للتعليم الدولي والخاص، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، والمستشار القانوني للوزير، على أن يحضر عملية التفتيش أحد ممثلي المدارس الألمانية، وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبا من المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها.
ويتعين ألا تتعارض زيارات التفتيش مع أحكام الاتفاق الثقافي المبرم في 11/11/1959، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة من الاتفاق الثقافي الألماني المصري المبرم في 10/4/1984، حيث يتم الإعلان عن القيام بزيارات التفتيش، قبل تنفيذها بأسبوع على الأقل، مع ذكر أسبابها بشكل مفصل.
كما يتعين أن تقتصر إجراءات التفتيش على المستوى الفني المتعلق بتدريس المقررات الوطنية: (اللغة العربية، والتربية الدينية، ومواد الهوية القومية)، بالإضافة إلى كافة التزامات المدرسة الواردة فى هذا القرار.
المادة العاشرة:
- يخضع الخبراء المنتدبون للعمل بالمدارس الألمانية لأحكام الاتفاق الثقافي، والاتفاق التكميلي سالفي الذكر، وكذا الاتفاق التكميلي المنظم للإعفاءات من قيود الهجرة. ويعفى الخبراء المنتدبون بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، وعائلاتهم، من قيود الهجرة المقررة، ويمنحون تصاريح إقامة، دون سداد أية رسوم تكون سارية المفعول طوال فترة عملهم، كما يعفون من الحصول على تصاريح العمل، ويلتزمون بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
أما بالنسبة للخبراء المحليين فإن المدارس الألمانية بالخارج، مستثناة من أحكام المادة الثالثة الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسبة تشغيل الأجانب في مصر من قرار وزير القوى العاملة رقم 136 لسنة ٢٠٠٣ في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، أو من أية قوانين أخرى تنظم ذات الشأن.
المادة الحادية عشرة:
تختص اللجنة الاتحادية الإقليمية المشكلة من ممثلي الولايات الاتحادية، وأمانة المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالموافقة على الإجراءات، والقرارات اللازمة التي تتخذها المدارس، فيما يتعلق بالنقل، وتقييم الامتحانات، ومنح الدرجات، وإجراء التعديلات، وتقديم المنح (إن وجدت).
المادة الثانية عشرة:
فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار تسري على المدارس الخاضعة له، أحكام الاتفاق الثقافي لعام ١٩٥٩، والاتفاق التكميلي الموقع في 24/5/1983، والاتفاق الثقافي المكمل الموقع في 10/4/1984، المشار إليها بالديباجة، والقرار الوزاري رقم (٤٢٠) بشأن التعليم الخاص، وتعديلاته، وكذا القرار الوزاري رقم 422 لسنة ٢٠١٤، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وتعديلاته، فيما عدا المواد أرقام: (٢)، و(3)، و(4)، و(5) منه.
المادة الثالثة عشرة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.