رئيس التحرير
عصام كامل

تشديدات أمنية بالتزامن مع محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية

محكمة
محكمة

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أن زوجته دائمة التشاجر معه وترك المنزل، خاصة بعد إصابته إصابة عمل منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه قبل الجريمة تشاجرت معه زوجته وتركت له المنزل وتدخل بعض الأطراف ونجحوا في إتمام الصلح بينهما.

وأشار المتهم إلى أنه ليلة ارتكابه الجريمة نشبت مشادة كلامية بينهما، فخطط للانتقام منها وانتظر حتى استغراقها في النوم وانهال عليها ضربا بشاكوش على رأسها ثم باغتها بطعنات في الرقبة والصدر ثم توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
 وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.
 وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.
 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية