محظورات على موظفي مصلحة الضرائب وفقًا للقانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موظفى المصلحة الضرائب عدة محظورات وذلك وفقصا لطبيعة الوظيفة.
وحددت المادتان 20 و21 من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:
مادة رقم ٢٠
يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
مادة رقم ٢١
يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:
( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.