حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الصف
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الصف.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
الموقف القانوني
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمنان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
وأضاف "عامر" أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار
وتابع "عامر" وكذلك اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إلى أن نفس المادة نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
وأكد أنه فيما يتعلق بقيام عدة أشخاص بارتكاب الجريمة فانه تطبق فى هذه الحالة أحكام الاشتراك فى قانون العقوبات.
وأشار"عامر" إلى أن محكمة النقض قالت فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًاعلى ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاقا سابقا