رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الأموال الزائدة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب؟ الإفتاء تجيب

الذهب
الذهب

حكم الأموال الزائدة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب.. يرغب البعض في معرفة حكم جواز دفع مقابل الصناعة عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم ورأي الفقهاء في هذه الأموال.


حكم مصنعية الذهب عند استبدال الذهب


دار الإفتاء أكدت أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.


حكم بيع الذهب بالتقسيط


تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالا جاء نصه: أنا تاجر مجوهرات، وأقوم ببيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع فى ذلك؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الذهب من الأموال الربوية التى لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

وعليه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد.

هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.

بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة. 

قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها". 

وعليه، فالذى عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط فى الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.


هل يجوز سداد الذهب بالمال


• جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر،
والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا”. رواه مسلم.
• ويوضح هذا الحديث الشريف أن الأصل في الأمر هو السداد بالمثل.
• فمن قام باقتراض ذهبًا يقوم برد الاقتراض على صورة ذهب تساوي عدد الجرامات التي اقترضها في وقتها.
• ومن الجدير بالذكر أنه من غير الجائز القيام بالاتفاق على رد الذهب في صورة أموال نقدية أو فضة أثناء الاقتراض، ويعد ذلك شكل من أشكال الربا.
• أما في حالة القيام بسداد الاقتراض، والاتفاق عند السداد على أخذ أموال نقدية فهو جائز شرعًا.
• كما تجدر الإشارة إلى أن الأموال تكون قيمة عدد جرامات الذهب بسعر يوم السداد وليس بسعر يوم الاقتراض.
• والدليل على ذلك هو رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ” كُنتُ
أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ من الوَرِقِ،
فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصَةَ فقُلتُ:
يا رسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إنِّي كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأقبِضُ
هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال: لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا، وبينَكُما شَيءٌ”.


حكم استبدال الذهب بالذهب دار الإفتاء 


من الجدير بالذكر أن موضوع استبدال الذهب بالذهب أحد الأمور التي يوجد عليها اختلاف وجدل كبير بين العلماء، فالبعض يرى عدم جواز القيام بذلك، أم الرأي الآخر يبيح هذا الأمر، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سنتعرف على الرأي الخاص بكلا من دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى في الأزهر الشريف حول مشروعية استبدال الذهب بالذهب:
• أوضح فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أنه لا يوجد أي مانع
شرعي من القيام ببيع الذهب القديم واستبداله بذهب جديد.
• كما أشار فضيلته لإمكانية القيام باستبدال الذهب القديم أو كسر الذهب،
بالذهب الجديد، وأن يتم دفع الفرق بين القديم والجديد.
• وأكد فضيلة مفتي الجمهورية على أنه ليس شرط القيام ببيع الذهب
القديم أولًا ثم القيام بشراء الذهب الجديد بثمنه.
• وأرجع شوقي علام ذلك لكون الذهب الجديد والمُصاغ قد خرج عن كونه
ثمنًا أو وسيلة دفع أساسية مثل الماضي.
• وأكد على أن الذهب أصبح مثل باقي السلع المختلفة التي لا يوجد حرج في التفاضل أو البيع الآجل بها.
• وفيما يخص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:
“لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل،
ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز)) متفق عليه.
• أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن هذا الحديث يدل بشكل
واضح على عدم مشروعية بيع الذهب بالذهب، لكونه وسيلة للتبادل
بين الناس، وأشارت لجنة الفتوى إلا أنه في حالة دخول المصنعية
والصياغة في الذهب، أو الفضة أصبحا سلعة وليس ثمن للتقايض والتبادل.

 

الجريدة الرسمية