الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في قائمة المنقولات
كشف الخبير القانوني خالد رجب عن وجود فرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن انقضاء الدعوى الجنائية تكون إذا تم صدور حكم غيابي أو تم اتخاذ إجراء في القضية، ولكن مرت فترة حددها القانون بدون تنفيذ الحكم علي المتهم.
وأضاف: فيما يخص الانقضاء، تنص المادة ١٥ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة".
وعن انقطاع مدة الانقضاء، فقد نصت المادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، يبدأ احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة طبقا لنص المادة ١٥ إجراءات جنائية.
أما عن سقوط العقوبة، فإذا أصبح الحكم نهائي ففي الحالة لا يستطيع أن يطالب المتهم بانقضاء الدعوى لكن يطالب بسقوطها، وتنص المادة ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".