هل التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف؟
رغم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية، إلا أن عددا من النواب أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون بسبب ما نص عليه من اعتبار جريمة التعدى على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
وأعلن أيمن أبو العلا، تحفظه على توصيف الجريمة بأنها "مخلة بالشرف"، موضحا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.
وبرر عضو مجلس النواب، رفضه ذلك، قائلا: لأن الجريمة المخلة بالشرف على سبيل المثال تمنع نجل مرتكب الجريمة من الالتحاق بكليات معينة أو وظائف عليا، هو ما يتعارض مع عدم تحمل مسئولية الغير، مختتما: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى".
كما اعترض النائب رضا غازى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا، أن ذلك النص يتعارض مع الدستور وقوانين العقوبات، لانه يعاقب مواطنين بذنب ليس لهم علاقة به.
واضاف عضو مجلس النواب، ان اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف سيدفع ثمنه افراد الاسرة والعائلة بالكاملة وليس شخص واحد
وتابع غازى، كما أن النص لم يوضح فكرة الشروع فى أعمال البناء، موضحا ان الأمر فى القرى له طبيعة خاصة ولابد من تحديد فكرة الشروع فى الاعمال
وأيده النائب محمد الصمودى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث اعترض على اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف، مطالبا بتعديل النص.
ورغم تلك الاعتراضات رأت الأغلبية البرلمانية أن تلك الجريمة تعد جريمة مخلة بالشرف، وهو ما أكده النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية.
و استحدث مشروع القانون عقوبات جديدة للمهندس والمقاول المشرف على أى انشاءات بالأراضى الزراعية، وتصل تلك العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلي الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلي عشرة مليون جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.
وجاءت تلك التعديلات كالتالى:
المادة الأولى
ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.