الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بين عامل وصاحب سوبر ماركت بالصف
تستمع نيابة الجيزة لأقوال الشهود في نشوب مشاجرة بين عامل وصاحب سوبر ماركت، بمنطقة الصف بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بينهما بسبب رفض صاحب الماركت إعطاء طفلته طلبها بعد أن وجد معها ثمن اقل مما طلبته فطلب منها الذهاب للمنزل لإحضار باقي المبلغ واعطائها ماتريده، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما .
وتبين من التحريات الأولية أن والد الطفلة عندما علم ما فعله صاحب السوبر ماركت مع طفلته ورفضه اعطائها متطلباتها الا بعد إحضار الفلوس فحضر ممسكا فيه ونشبت مشادة كلامية بينهما وتدخل احد أقارب صاحب السوبر ماركت فأصابه العامل بضربه بحجر على رأسه فسقط على الأرض غارقا في دمائه تدخلت الأهالي لفض الاشتباكات بينهما، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان قسم شرطة الصف تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب في العقد الثاني من العمر مصابا بكسر في الجمجمة، وتم وضعه في العناية المركزة حتى يستعيد وعيه. وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى "م.س"فى العقد الثانى من العمر، مُقيم فى منطقة تل حماد فى الصف، وأنه تدخل لإنهاء خلاف نشب بين عامل ومالك سوبر ماركت، وأن الطرف الأول من المشاجرة اعتدى عليه باستخدام حجر.
وأوضحت التحقيقات أن قوة أمنية توجهت لمكان نشوب المشاجرة وتم القبض على المتهمين وهم عامل «ع.ر.م»،المتهم، و«خ. ح. أ» مالك سوبر ماركت واثنين من أقاربه "م.س"المجنى علية و"أ. م"،واقتيادهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.