رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بحيازة أسلحة بيضاء في المرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل لاتهامه بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة  الأسلحة البيضاء بدون ترخيص  في المرج.


كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة أسلحة بيضاء بغرض التشاجر وفرض السيطرة.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته أسلحة بيضاء  واعترف بحيازة المضبوطات بغرض التشاجر.

وتحرر محضر بالواقعة


وفي هذا السياق قال أشرف ناجي المحامي والخبير القانوني، إن  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد.

 

عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص


وأوضح ناجي أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وأضاف ناجي: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
واختتم  قائلًا: "تصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات
 

الجريدة الرسمية