في أول حكم من نوعه.. 5 سنوات لزوجة لعوب نسبت طفلتها إلى زوجها العقيم
في حكم هو الأول من نوعه عاقبت محكمة جنايات الجيزة ربة منزل بالسجن 5 سنوات، لقيامها بتزوير إخطار ميلاد لابنتها ونسبتها إلى زوجها العقيم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي وعضوية المستشارين عادل بديع وأحمد عبد السلام بحضور عمرو محمد علي وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عثمان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمة نادية. ب، ضلت طريق الفضيلة ولم ترع للعلاقة الزوجية قدسية، سلبتها شهوتها الجنسية هداية العقل، فلم تستطع كبح جماحها، واستجابت لغواية الشيطان، فسلمت نفسها راضية لرجل مجهول، فانجبت منه الطفلة تهاني، سفاحا ونسيت أن من يعمل سوء يجز به.
وأوضحت المحكمة، أن المتهمة توجهت رفقة شقيقة زوجها –حسنة النية- إلى مكتب صحة المنيل لاتخاذ إجراءات تسجيل الطفلة، فمثلتا أمام الموظف المختص –حسن النية- وأمدت المتهمة شقيقة زوجها بالبيانات اللازمة، والتي أملت بدورها الموظف المختص بها وبناء عليه وتنفيذا لطلبهما أثبت أخطار التبليغ عن الولادة وشهادة الميلاد نسب الطفلة للمدعو جاد. ع على خلاف الحقيقة لكونه عقيم خلقيا، لتضيف إلى سجلها الأسود جريمة تزوير بجانب فعلتها الشنعاء، إنجابها الطفلة سفاحا، لتعلن عن نفس شريرة، ولتنسج الخيط الأول في مصيرها الأسود ومصير طفلتها المظلم دون ذنب أو جريرة منها.
وتضمنت التحقيقات أن الزوج شعر بتعب مفاجئ وبعدما توجه للطبيب للعلاج، ودار بينهما الحديث عن رغبته في الخلفة مرة أخرى، فكانت صدمته الكبرى، عندما رد عليه الطبيب" أنت عقيم ولا يمكن أن تنجب"، توجه الزوج للعديد من الأطباء وكانت الصدمة، أنه لم ولن ينجب مطلقا، فأقام دعوى إنكار نسب، وتقدم ببلاغ ضد زوجته يتهمها بالتزوير.
البصمة الوراثية
وثبت من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي D N A المستخلص من عينة دماء الطفلة تهاني، قد اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة بينما اختلف عن عنية دماء المدعو جاد ع في الشق الأخير من البصمة الوراثية، مما يستحيل معه أن تكون الطفلة تهاني ابنة جاد.ع.
واطلعت المحكمة على وثيقة زواج المتهمة في 25 فبراير 1989، والحكم القضائي النهائي البات في الدعوى التي نظرتها محكمة أسرة بولاق الدكرور وموضوعها إنكار نسب، والمؤيد استئنافيا.
قالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الأسرة ليس له حجية أمام محكمة الجنايات، لأنه ليس من المسائل التي تتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، ومن ثم لا تتقيد هذه المحكمة به أو تلتزمه وهي تقضي في تهمة التزوير المسندة إلى المتهمة لانعدام الصلة والارتباط، بين دعوى إنكار النسب وجريمة التزوير.
وذلك إعمالا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية، ونصها" تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي يحق معه لهذه المحكمة الفصل في جريمة التزوير.
ورأت محكمة الجنايات، أنه يجب إعمال البصمة الوراثية D N A كدليل في دعاوى إثبات النسب وإنكاره وغيرها لكونها دليلا قاطعا في الثبوت لا يقبل الشك ولا يحتمل اثبات عكس ذلك، وأنه وسيلة إثبات عملية مشروعة، يقينية البيان، من ضمن الوسائل العلمية المشروعة الأخرى طبقا للمادة 4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 128 لسنة 2008، ونصها" للطفل الحق نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي غليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، فالبصمة الوراثية آية من آيات الله في أنفسنا تحققت في هذا الزمان تدل على عظمة الخالق وكمال خلقه أنعم الله بها على خلقه لخدمة البشرية لا لتركها وهجرها وسبحان الله القائل " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق" و" وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، فلا يشتبه شخص مع آخر في البصمة الوراثية، وهي في مقدمة وسائل الإثبات اليقينية، في زماننا لدفع إشكاليات دعاوى إثبات النسب ونفيه، وغيرها ذات الصلة والأخذ بها، لا يعتبر خروجا على القواعد الشرعية بل داعمة لها، لكون القواعد الشرعية في زمن الصحابة رضي الله عنهم تتطور وتتغير بتطور وتغير الزمان وكل بقدر الله ومن صنعه واستندت المحكمة لقوله تعالى" والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون" وذلك إشارة إلى أن مخلوقات الله تتطور في العصور اللاحقة الحديثة والشرائع السماوية ترغب لإلحاق الأنساب، بعضها ببعض وهذا يتحق في زماننا عن طريق البصمة الوراثية على وجه يقيني والأخذ بالقرائن مأمور به.
أوضحت المحكمة، أنه شرعا تم الأخذ بقرينة القميص في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وأخذ رسولنا الكريم بقرينة القدمين في إثبات النسب ونفيه، ولو كانت في زمانه لأخذ بها، والأخذ بالبصمة الوراثية في زماننا تمنع مشاكل الميراث واختلاط الأنساب وحماية للأطفال من الضياع الاجتماعي ومن مقاصد الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، درء المفاسد ورفع الضرر والضرار ونسب المولود إلى غير والده الحقيقي من كبائر المفاسد ومن أشد الضرر لأنه يترتب لهذا المولود على والده غير الحقيقي حقوقا لا مفر منها مثل حق الإرث والنفقة بأنواعها كما أن هذا لا يتعارض مع مقاصد الشرائع السماوية المستفادة من قاعدة الولد للفراش، وانتهت المحكمة إلى أن ما ثبت بدليل يقيني يزيل ما ثبت بدليل ظني.