بعد التصديق على إعدام القاتلة.. قصة قضية "مكة ومليكة" ضحيتي جبروت الأم بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأحد حكمها بالإعدام شنقا للمتهمة بقتل طفليها الرضع عقب ورود الرأي الشرعي بإعدامها من فضيلة مفتي الجمهورية الذي صدق علي الحكم ، وذلك بعد مرور نحو 200 يوم علي الجريمة التى هزت الرأى العام.
ترجع أحداث القضية لشهر أبريل الماضي عندما أحالت نيابة الحسينية العامة سيدة تدعي “ق. خ. ر” 19 عاما (ربة منزل) لاتهامها بقتل طفليها الرضع (مكة ومليكة) مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما فأزهقت أرواحهما، كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بعد أن أنجبتهما بعد حملها سفاحا قاصدة من ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية تم إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق ثم إحالة أوراق المتهمة لفضيلة مفتى الجمهورية.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة"