رفع الجلسة العامة للنواب.. وغدا مناقشة قانون صناعة السيارات
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.
وتستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.
وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ هذا المشروع، بواقع أربع وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.