مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الزراعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك من حيث المبدأ.
وكان النائب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وأشار مقرر اللجنة، إلى أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها
وأكد أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها. وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن التدخل تشريعيًا بات ضروريًا لمكافحة هذه الظاهرة ولتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
وتضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما تم اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.