رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 140 عاطلا لاتهامهم بحيازة 439 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات في 24 ساعة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 140 عاطلا لاتهامهم بحيازة  439 قطعة سلاح ناري وأبيض في المحافظات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 

البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 140 متهمًا بحوزتهم 439 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "رشاش، 12 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، و18 طبنجة، و128 فردًا محليًّا، و290 طلقة نارية متنوعة، و20 خزينة متنوعة، و262 قطعة سلاح أبيض".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


قانون الأسلحة والذخائر
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقًا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها".
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية