الاستماع لأقوال الطفلين ضحيتي عصابة التسول بالجيزة
تستمع نيابة جنوب الجيزة، لأقوال الطفلين المجني عليهما في قيام عاطلين باستغلالهما فى التسول بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال عدد من الضحايا واستكمال التحقيقات.
كما أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهما،ووجهت النيابة لهم تهمة استغلال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر عليهم، ببولاق الدكرور.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كانا يستغلان الأطفال الأحداث للاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وتبين أن أحد المتهمين لديه معلومات جنائية
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية" بإستغلال الأطفال الأحداث والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر عليهم مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما 2 من المجنى عليهم، بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهما.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما.
عقوبة التسول
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
السجن المؤبد لجرائم الخطف
وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.