تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة السيارات في السلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين بأنها مبلغ بسرقتها وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المٌبلغ بسرقتهما بمكان إخفائهما.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري