دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار السياحة بحصول المعتمر على باركود لمنحه تأشيرة السفر
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية/2022 -2023 والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014.
وطالب "عبد السلام" في دعواه أمام مجلس الدولة بوقف وإلغاء ما تضمنته الفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين علي الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول علي تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية ومنعهم من السفرعبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد.
كما طالبت الدعوى بإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار وأخصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
الحج والعمرة
وقال عمرو عبدالسلام في دعواه ان القرار المطعون فيه بمنع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية مخالف لمبدأ حرية الاعتقاد وممارسة شعائر العمرة، وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد الواردة بالمادتين 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن فلا تقبل أي تعطيل او انتقاص ولايجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها بغير سند من الدستور.
وأوضح ان القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لعدم السماح للمعتمرين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة الالكترونية بعدم السفرالي الأراضي المقدسة إلا إذا كانت تأشيرة العمرة صادرة بواسطة الجهة الإدارية وتكويد المسافر عبر بوابتها دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة اجنبية او المسافرين لحضور مباريات كرة القدم او المسافرين لحضور المؤتمرات الفنية بما يعد تمايزا صارخا بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وأضاف إن القرار المطعون فيه فيما تضمنه بالفقرة السابعة من البند الثامن منه بقيام بوابة الحج والعمرة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر اليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية حتي يسمح للمواطنين المعتمرين بمغادرة البلاد والسفر لأداء شعائر العمرة الأمر الذي يفهم منه ويفسر علي قيام وزارة الداخلية بمنع أي معتمر حاصل علي تأشيرة أداء مناسك وشعائر العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة وصدور كود تعريفي له بالسفر عبر المنافذ والموانئ المصرية وهو ما يعد قرار بالمنع من السفر صادر من جهة غير منوط بها إصدار مثل تلك القرارات وفي غير الأحوال المصرح بها والتي قصرها الدستور والقانون علي السلطة القضائية المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر خارج البلاد في الأحوال الواردة بأحكام القوانين الأمر الذي معه يكون القرار التنظيمي المطعون فيه مخالفا للقانون والدستور ومغتصبا لاختصاص قصره الدستور علي السلطة القضائية وعدم نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يعد إهدارا للضمانات الشكلية والجوهرية التي أوجبها الدستور الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويجرده من كافة عناصره ومقوماته ويهوي به الي درك الانعدام مما يتعين معه القضاء بإعدامه وإزالة آثاره من الوجود.