رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بسرقة هاتف محمول في العمرانية على ذمة التحقيقات

حبس المتهم بسرقة
حبس المتهم بسرقة هاتف محمول

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بسرقة هاتف محمول أثناء استقلاله دراجة بخارية بشارع الملك فيصل في العمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا بضبط لص بشارع الملك فيصل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه، 34 سنة، مقيم فيصل بولاق الدكرور يقطن بالمنطقة بغرض العلاج، وقرر أنه أثناء سيره بشارع فيصل أمام التوحيد والنور دائرة القسم تفاجأ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، ويسرق الهاتف المحمول منه ويفر هاربًا، لكنه استعان بالأهالي وجرى ضبطه.

 

بالفحص تبين أن المتهم عاطل 29 سنة، يستقل دراجة نارية ماركة وينج حمراء اللون «بدون لوحات معدنية»، السابق اتهامه في القضية رقم 18984/ 2021 جنح قسم شرطة العمرانية شروع في سرقة.

 

كما عثر بحوزة المتهم على 5 أقراص لعقار الترامادول المخدر بمناظرته تبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالأنف والذراع.

 

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، مضيفا أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه أرضًا أثناء إمساك الأهالي به. 

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري

الجريدة الرسمية